9/7/2024

اسم الجمعية

المادة 1 – اسم الجمعية: “جمعية رجال الأعمال السوريين”. الاسم المختصر” سورياد “،
يتاح لها فتح فروعها بقرار من الهيئة العامة

مقر الجمعية

المادة 2 – مقر الجمعية في إسطنبول. يتاح للجمعية فتح فروع ومكاتب تمثيلية في داخل وخارج تركيا.

هدف الجمعية ونطاق الأعمال وأشكالها لتحقيق هذا الهدف
المادة 3 – تأسست جمعية رجال الأعمال السوريين بهدف تجميع رجال الأعمال والصناعيين والمستثمرين وغيرهم من رواد الأعمال المنخرطين في النشاط الاقتصادي، وتقديم أفضل خدمة ممكنة لأعضاء الجمعية وعائلاتهم والمجتمع، وزيادة التعاون الاقتصادي والتنمية بين سوريا وتركيا وتشجيع الاستثمارات بين البلدين. وتهدف الجمعية أيضًا إلى تعزيز الروابط بين رجال الأعمال السوريين خارج تركيا ورجال الأعمال العرب وتشجيعهم على التفاعل مع الاقتصاد التركي، بالإضافة إلى تشجيع استثمارات رجال الأعمال السوريين في اقتصادات الدول الأخرى خارج تركيا.

نطاق الأعمال وأشكالها لتحقيق الأهداف:

  1. إجراء الأبحاث لتنشيط وتطوير الأنشطة.
  2. تنظيم أنشطة تعليمية وتدريبية مثل الدورات والندوات والمؤتمرات والمحاضرات.
  3. توفير المعلومات والمستندات والوثائق اللازمة باللغات المختلفة لتحقيق الأهداف، إنشاء مركز للوثائق، إصدار منشورات مثل الصحف والمجلات والكتب والنشرات للترويج لأعمال الجمعية، وإنتاج أفلام وثائقية.
  4. توفير بيئة عمل صحية وتأمين الأجهزة التقنية والمستلزمات المكتبية والمعدات.
  5. القيام بأنشطة جمع التبرعات وقبول التبرعات من الداخل والخارج بشرط الحصول على التصاريح اللازمة.
  6. تأمين الدخل اللازم لتحقيق أهداف النظام من خلال إنشاء وإدارة المؤسسات الاقتصادية والتجارية والصناعية.
  7. فتح مقرات محلية وإنشاء مرافق اجتماعية وثقافية وتأثيثها للاستفادة من قبل الأعضاء واستغلال أوقات فراغهم.
  8. تنظيم الفعاليات الاجتماعية والثقافية والترفيهية مثل الاجتماعات والحفلات والعروض الفنية والرياضية والرحلات لتعزيز العلاقات الإنسانية بين الأعضاء وضمان استفادة أعضائها من هذه الأنشطة.
  9. شراء وبيع وتأجير واستئجار الأصول المنقولة وغير المنقولة اللازمة لأنشطة الجمعية.
  10. إنشاء الأوقاف أو الانضمام إلى اتحاد مؤسسات موجودة في الداخل والخارج، وإقامة المرافق التي يمكن للجمعية بموجب الترخيص تأسيسها إذا لزم الأمر لتحقيق الأهداف.
  11. المشاركة في الأنشطة الدولية والمحلية، والانضمام إلى المنظمات أو الجمعيات الموجودة في الخارج والتعاون معها.
  12. تنفيذ مشاريع مشتركة في مجالات تتعلق بصلاحيات الجهات العامة، مع الالتزام بأحكام قانون الجمعيات والمؤسسات الأخرى رقم 5072.
  13. إنشاء صندوق لتلبية احتياجات الأعضاء من السلع الضرورية مثل الغذاء والشراب وتوفير القروض القصيرة والمتوسطة الأجل لهم.
  14. إنشاء مواقع ومتاجر إلكترونية وتطبيقات تتناسب مع أهداف الجمعية والترويج لمنتجات الأعضاء.
  15. فتح فروع ومكاتب تمثيلية في الأماكن التي تراها الجمعية ضرورية، وتشكيل منصات لتحقيق أهداف مشتركة مع الجمعيات الأخرى أو المؤسسات المدنية مثل الجمعيات والمؤسسات الخيرية والنقابات في المجالات ذات الصلة وغير المحظورة قانونيًا.
  16. بذل الجهود اللازمة لحل النزاعات بين الأعضاء بشكل ودي.

مؤسسي الجمعية

المادة 4 – تم تحديد أسماء وألقاب أعضاء الجمعية المؤسسين ومكان وتاريخ ميلادهم ومهنهم وجنسياتهم وعناوينهم على النحو التالي: (مرفق)

| الاسم واللقب | الرقم الوطني | المهنة | الجنسية | العنوان |

حق الانضمام إلى الجمعية وإجراءات العضوية

المادة 5 – يحق لكل شخص ذو كفاءة قانونية يقبل بمبادئ وأهداف الجمعية ويوافق على العمل في هذا السياق ويتوافق مع الشروط المحددة في التشريعات الانضمام إلى الجمعية سواء بالصفة الشخصية أو بالصفة الاعتبارية. يجب على الأشخاص الراغبين في الانضمام إلى الجمعية أن يكونوا شركاء أو ممثلين في الشركات التجارية أو الصناعية أو الشركات التي تقدم هذه الخدمات أو تمثلها، وأن يكون لديهم الحق في الإقامة في تركيا. علماً أن هذه الشروط لا تطبق على العضوية الفخرية.

بالإضافة لذلك يتوجب أن تتوافر الشروط التالية في الأشخاص الذين يقدمون طلبات الانضمام إلى الجمعية:

  • أن يكونوا من أصول سورية إما يحملون الجنسية التركية أو يحملون حق الإقامة في تركيا.
  • أن يكونوا أصحاب شركات في قطاعات الصناعة والزراعة والخدمات والسياحة والبنوك ومجالات التجارة المماثلة، أو أن يكونوا مدراء أو ممثلين لهذه الشركات.

يتم تقديم طلب العضوية إلى رئاسة الجمعية كتابيًا مع رسالة تقديم موقعة من قبل اثنين من أعضاء المؤسسين أو أحد أعضاء الجمعية الذين يمتلكون عضوية لمدة تزيد عن سنة، ويتم اتخاذ قرار بقبول العضوية أو رفض الطلب من قبل مجلس الإدارة في غضون ثلاثين يومًا من تاريخ تقديم الطلب ويتم إخطار طالب العضوية بالقرار كتابيًا. لا يتم فرض العضوية أو الإجبار على البقاء في العضوية على الأفراد. يتم تسجيل الأعضاء الذين تم قبول طلباتهم في السجل الخاص بذلك.

الأعضاء الأساسيين للجمعية هم المؤسسون للجمعية إضافة إلى الأشخاص الذين تم قبول انضمامهم بناءً على موافقة مجلس الإدارة
يمكن قبول الشخصيات الذين قدموا دعمًا ماديًا أو معنويًا مهمًا للجمعية كأعضاء فخريين وفقًا لقرار من مجلس الإدارة.

رسوم العضوية

المادة 6 – رسوم العضوية السنوية 1200 ليرة تركية، ويمكن إعادة تحديد هذا المبلغ بقرار من مجلس الإدارة.

الانسحاب من العضوية

المادة 7 – يحق لكل عضو أن ينسحب من الجمعية شريطة إبلاغ الجمعية كتابيًا. يُعتبر الانسحاب فعالًا فور وصول خطاب الاستقالة إلى مجلس الإدارة، ولا يُعفي الانسحاب العضو من أية مستحقات متراكمة لديه تجاه الجمعية.

الإقصاء من العضوية

المادة 8 – حالات الإقصاء من عضوية الجمعية:

  1. القيام بسلوك يخالف النظام الداخلي للجمعية.
  2. التهرب المستمر من الالتزام بالمهام المخصصة.
  3. عدم دفع رسوم العضوية خلال ستة أشهر من تاريخ الإنذار الكتابي.
  4. عدم الامتثال لقرارات هيئات الجمعية.
  5. فقدان شروط العضوية.

في حال توفر أيًا من الحالات المذكورة أعلاه، يتم إقصاء العضو الذي ثبت انطباق أحد هذه الشروط عليه بقرار من مجلس الإدارة ويتم حذف سجله من دفتر الأعضاء، ولا يحق لهم المطالبة بأية حقوق من ممتلكات الجمعية.

هيئات الجمعية

المادة 9 – تكون هيئات الجمعية على النحو التالي:

  1. الهيئة العامة.
  2. مجلس الإدارة.
  3. مجلس التدقيق.

الهيئة العامة

المادة 10 – تُعتبر الهيئة العامة هي أعلى هيئة قرارية للجمعية، وتتألف من أعضاء الجمعية المسجلين في مقر الجمعية العام ومن رؤساء الفروع الذين نفذوا جمعياتهم العامة في الوقت المناسب، بالإضافة إلى واحد مندوب أساسي لكل 100 عضو من أعضاء الهيئات العامة للفروع. يتم اختيار أعضاء هيئات الهيئة العامة والفروع من بين الأعضاء المسجلين في المقر العام والفروع على التوالي.

الهيئة العامة:

  1. تعقد الهيئة العامة في الوقت المحدد في هذا النظام بشكل اعتيادي.
  2. تجتمع الهيئة العامة بشكل غير اعتيادي عند الضرورة، كما يقدرها مجلس الإدارة أو مجلس التدقيق أو لدى طلب كتابي من خُمس أعضاء الجمعية في غضون ثلاثين يومًا.

تُعقد الهيئة العامة العادية كل سنتين، خلال شهر تموز، في اليوم والمكان والوقت الذي يحدده مجلس الإدارة.
يتم استدعاء الهيئة العامة من قبل مجلس الإدارة. وإذا لم يطلب مجلس الإدارة اجتماع الهيئة العمومية، يمكن لأي من الأعضاء تقديم طلب إلى قاضي محكمة الصلح الذي يكلف ثلاثة من الأعضاء بإجراءات الدعوة إلى عقد اجتماع الهيئة العمومية.

إجراءات الدعوة:

يُعد مجلس الإدارة قائمة بأسماء الأعضاء المؤهلين لحضور اجتماع الهيئة العمومية وفقًا للنظام الداخلي للجمعية. يتم إبلاغ الأعضاء المؤهلين لحضور في الهيئة العامة قبل موعد الاجتماع بما لا يقل عن خمسة عشر يومًا، ويتم الإعلان عن تاريخ ومكان ووقت الاجتماع وجدول الأعمال في جريدة واحدة على الأقل أو على موقع الإنترنت الخاص بالجمعية، أو برسالة إلى عنوان البريد الإلكتروني أو رقم الاتصال المعتمد من قبل العضو، أو باستخدام وسائل الإعلام المحلية، كما يتضمن الإشعار أنه في حالة لم يتحقق النصاب اللازم لعقد الاجتماع الأول، فإنه يتضمن مكان وزمان الاجتماع الثاني، ويجب أن يكون الفاصل الزمني بين الاجتماع الأول والثاني لا يقل عن سبعة أيام ولا يتجاوز ستين يومًا.

إذا تم تأجيل اجتماع الهيئة العامة لأسباب أخرى غير عدم تحقيق النصاب اللازم، يجب ذكر الأسباب التي أدت إلى ذلك مع إعلان لاجتماع ثاني بنفس الطريقة التي تم بها الإعلان عن الاجتماع الأول. يجب عقد الاجتماع الثاني في موعد أقصاه ستة أشهر من تاريخ تأجيل الاجتماع الأول، ويتم استدعاء الأعضاء للمشاركة في الاجتماع الثاني وفقًا للشروط المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة.

لا يمكن تأجيل اجتماع الهيئة العامة أكثر من مرة واحدة.

إجراءات الاجتماع:

يتم عقد الهيئة العامة بحضور الأعضاء المؤهلين للمشاركة وتعتبر نافذة بحضور الأغلبية، ويشترط موافقة ثلثي الأعضاء في حالة تغيير النظام الداخلي أو حل الجمعية؛ في حالة تأجيل الاجتماع بسبب عدم تحقق الأغلبية، لا تشترط الأغلبية في الاجتماع الثاني، ولكن يجب أن يكون عدد الأعضاء الحاضرين في هذا الاجتماع لا يقل عن ضعف عدد أعضاء مجلس الإدارة ومجلس التدقيق.

يتم إعداد قائمة بأسماء الأعضاء المؤهلين للمشاركة في الاجتماع ووضعها في مكان الاجتماع. يتم التحقق من هوية الأعضاء الذين يدخلون إلى مكان الاجتماع من قبل أعضاء مجلس الإدارة أو الأشخاص المكلفين بذلك، ويقوم الأعضاء بإثبات حضورهم بالتوقيع على القائمة.

بمجرد تحقيق النصاب القانوني، يُعلن ذلك في محضر الاجتماع، ويتم افتتاح الاجتماع بواسطة رئيس مجلس الإدارة أو أحد أعضاء المجلس المفوضين. في حالة عدم تحقيق النصاب القانوني، يُعد تنظيم محضر بهذا الخصوص من قبل مجلس الإدارة.

بعد الافتتاح، يتم انتخاب رئيس الديوان وعدد كاف من نواب الرئيس وكاتب الاجتماع لتشكيل هيئة ديوان الاجتماع.

خلال التصويت على اختيار هيئات الجمعية، يجب على الأعضاء الذين يُشاركون في التصويت أن يظهروا هوياتهم لأعضاء هيئة الديوان ويوقعوا على قائمة الحضور المخصصة لذلك
يتولى رئاسة الاجتماع وضمان أمانها رئيس ديوان الاجتماع.

في اجتماع الهيئة العامة، يتم مناقشة المواضيع المدرجة في جدول الأعمال فقط. ومع ذلك، يتم ضمان إدراج المواضيع التي يطلبها عشرة في المئة من الأعضاء الحاضرين بشكل كتابي وتضاف لمحضر الاجتماع

يمتلك كل عضو في الهيئة العامة حق التصويت، ويجب أن يستخدم العضو حقه في التصويت شخصياً. لا يحق للأعضاء الفخريين التصويت في الهيئة العمومية، ولكن يحق لهم المشاركة فيها.
في حالة عضوية شخصية معنوية، يجب أن يُمثلها رئيس مجلس إدارتها أو من يُفوض له ذلك.
تُدون المواضيع المناقشة والقرارات المتخذة في الاجتماع في محضر يوقعه رئيس ديوان الاجتماع وكاتب الجلسة معًا. يتم تسليم المحضر والمستندات الأخرى إلى رئيس مجلس الإدارة في نهاية الاجتماع، ويتحمل رئيس مجلس الإدارة مسؤولية حفظ هذه المستندات وتسليمها إلى المجلس الإداري الجديد في غضون سبعة أيام.

حق التصويت واتخاذ القرار في الهيئة العامة:

المادة 11 – في الهيئة العامة، إذا لم يتم اتخاذ قرار مغاير، يُجرى التصويت بشكل علني. في التصويت العلني، يُطبق الطريقة التي يحددها رئيس الهيئة العامة.

في حالة الرغبة في التصويت السري، يتم وضع الأوراق المختومة أو الأوراق الاقتراعية في وعاء فارغ بعدما يتم ملؤه من قبل الأعضاء، وبعد انتهاء عملية التصويت، يتم إجراء عد الأصوات بشكل علني لتحديد النتائج.

يتم اتخاذ قرارات الهيئة العامة بأغلبية أصوات الأعضاء المشاركين في الاجتماع. وأما اتخاذ قرارات تعديل النظام الداخلي وحل الجمعية يتم فقط بأغلبية ثلثي أصوات الأعضاء المشاركين في الاجتماع.

القرارات المتخذة بدون اجتماع أو دعوة:

يعتبر القرار الذي يتخذ بتوافق كتابي لجميع الأعضاء دون تجمعهم، والذي يتخذ دون الالتزام بإجراءات الدعوة المنصوص عليها في النظام الداخلي صحيحًا ونافذًا. ومع ذلك، لا يحل هذا النوع من القرارات محل اجتماع الهيئة العامة.

مهام وصلاحيات الهيئة العامة:

المادة 12 – تشمل مهام وصلاحيات الهيئة العامة المذكورة أدناه:

  1. انتخاب أعضاء هيئات الجمعية.
  2. تعديل النظام الداخلي للجمعية.
  3. مناقشة تقارير مجلس الإدارة ومجلس التدقيق، وإبراء ذمة مجلس الإدارة.
  4. مناقشة واعتماد الموازنة العامة التي أعدها مجلس الإدارة بشكلها الحالي أو بشكلها المعدل.
  5. إعادة تحديد العائدات السنوية للأعضاء ورسوم الاشتراك.
  6. مراقبة أداء باقي هيئات الجمعية وبحال وجود أسباب محقة يمكن لهم فصلها إذا استوجب الأمر.
  7. مراجعة الاعتراضات المقدمة ضد قرارات مجلس الإدارة بخصوص رفض العضوية أو إنهائها واتخاذ قرار بشأنها.
  8. منح الهيئة العامة سلطة شراء الممتلكات العقارية اللازمة للجمعية أو بيع الممتلكات العقارية الحالية.
  9. تنظيم اللائحة التي سيتم إعدادها من قبل مجلس الإدارة بشأن أعمالهم
  10. تحديد الأجور والمكافآت والبدلات والمصروفات التي تُمنح لرئيس وأعضاء مجلس الإدارة ومجلس التدقيق غير العاملين في القطاع العام، وتحديد البدلات اليومية والمصاريف التي يتم منحها لأعضاء الجمعية المكلفين بالخدمة.
  11. قرار الانضمام إلى اتحاد الجمعيات أو الانسحاب منه.
  12. تفويض مجلس الإدارة بقرار فتح فروع للجمعية والقيام بالمعاملات المتعلقة بإجراءات الافتتاح للفروع المقرر فتحها.
  13. قرار الانضمام أو الانسحاب من المشاركة في النشاط الدولي والجمعيات والمؤسسات الدولية.
  14. إنشاء مؤسسة خيرية تابعة للجمعية.
  15. حلّ الجمعية.
  16. مراجعة واتخاذ قرار بشأن الاقتراحات الأخرى المقدمة من قبل مجلس الإدارة.
  17. معالجة المسائل واستخدام الصلاحيات التي لم يُسند القيام بها لأي هيئة أخرى في الجمعية.
  18. القيام بالمهام الأخرى المنصوص عليها في القوانين والتي يجب أداؤها من قبل الهيئة العامة.

تكوين ومهام وصلاحيات مجلس الإدارة:

المادة 13 – يُنتخب مجلس الإدارة من قبل الهيئة العامة بمجموع 7 أعضاء أساسيين و 5 أعضاء احتياطيين.

تعيين مجلس الإدارة لتوزيع المهام في أول اجتماع بعد الانتخابات، حيث يتم تحديد رئيس، نائب رئيس، أمين سر، أمين الصندوق وأعضاء آخرين.

يمكن دعوة مجلس الإدارة للانعقاد في أي وقت بعد إخطار جميع الأعضاء، وتجتمع عند حضور أكثر من نصف أعضائها. يتم اتخاذ القرارات بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين. في حالة حدوث شغور في عضوية مجلس الإدارة الأساسية نتيجة للاستقالة أو أسباب أخرى، يتم استدعاء الأعضاء الاحتياطيين بناءً على الأصوات التي حصلوا عليها في الهيئة العامة بترتيب الأصوات.

مهام وصلاحيات مجلس الإدارة:

يتولى مجلس الإدارة الأمور التالية.

  1. تمثيل الجمعية أو منح أحد أعضائها أو شخص آخر صلاحية التمثيل.
  2. إجراء العمليات المتعلقة بحسابات الإيرادات والمصروفات وإعداد الموازنة العامة وتقديمها للهيئة العامة.
  3. إعداد اللوائح المتعلقة بأنشطة الجمعية وتقديمها للموافقة إلى الهيئة العامة.
  4. شراء العقارات بتفويض من الهيئة العامة، بالإضافة إلى بيع الأصول الثابتة والمتداولة التابعة للجمعية، وبناء المباني والمرافق، وتأجير العقارات.
  5. تنفيذ الإجراءات المتعلقة بفتح الفروع بتفويض من الهيئة العامة.
  6. ضمان مراقبة الفروع التابعة للجمعية.
  7. تأسيس ممثليات الجمعية في الأماكن التي يراها اللازمة.
  8. تنفيذ القرارات التي تقرها الهيئة العامة.
  9. إعداد كشف الحساب التجاري أو تقرير عن الحسابات السنوية والموازنة العامة وتقارير أداء مجلس الإدارة في كل عام، وتقديمهم في اجتماع الهيئة العامة عند انعقاده.
  10. التأكد من تنفيذ الموازنة العامة.
  11. اتخاذ القرارات المتعلقة بقبول الأعضاء أو استبعادهم من الجمعية.
  12. اتخاذ وتنفيذ أي قرارات تتعلق بتحقيق أهداف الجمعية.
  13. تنفيذ أي مهام أخرى أو استخدام الصلاحيات المخولة وفقًا للتشريعات السارية.

تشكيل ومهام مجلس التدقيق وصلاحياته

المادة 14 – يتم اختيار مجلس التدقيق من قبل الهيئة العامة ليتكون من ثلاثة أعضاء أساسيين وثلاثة أعضاء احتياطيين.

في حال حصول شاغر في عضوية مجلس التدقيق الأساسي بسبب استقالة أو أسباب أخرى، يجب استدعاء أحد الأعضاء الاحتياطيين وفقًا لترتيب الأصوات التي تم الحصول عليها من قبل الهيئة العامة.

مهام وصلاحيات مجلس التدقيق

يقوم مجلس التدقيق بمتابعة ما إذا كانت الجمعية تقوم بأنشطتها وفقًا لأهدافها المذكورة في النظام الداخلي والتي تهدف إلى تحقيقها، وتفحص مدى مطابقة السجلات والحسابات للقوانين والأنظمة الداخلية للجمعية. كما يقوم بإجراء عمليات المراجعة بانتظام ولفترات لا تتجاوز سنة ويقدم نتائج المراجعة في تقرير يُقدم إلى مجلس الإدارة ويُعرض على الهيئة العامة عند اجتماعها.

كما يقوم مجلس التدقيق بدعوة الهيئة العامة للاجتماع عند الضرورة.

ويكون مجلس التدقيق مسؤول عن إجراء البحوث والتحقيقات المتعلقة بالتصرفات غير المنتظمة التي تُنسب إلى الأعضاء الأساسيين وأعضاء الفروع، وتقوم بتقييمها وفقًا للقوانين والأنظمة الداخلية للجمعية.

إيرادات الجمعية

المادة 15 – يتم تحديد مصادر دخل الجمعية على النحو التالي:

  1. اشتراك الأعضاء: يتم تحصيل مبلغ 1200 ليرة تركية كرسوم اشتراك من الأعضاء تدفع لمرة واحدة، بالإضافة إلى 100 ليرة تركية شهريًا. يحق لمجلس الإدارة زيادة أو خفض هذه الرسوم.
  2. التبرعات والمساهمات التي تُقدم من الأفراد والشركات القانونية بمبادرة خاصة.
  3. موارد الصناديق التي تُنشأ من قبل مجلس الإدارة ومجالس الفروع.
  4. الإيرادات المُحققة من النشرات التي تصدرها الجمعية، والمسابقات والمؤتمرات التي تُنظم، والرحلات، والمعارض، وغيرها من الأنشطة.
  5. الإيرادات المُحققة من الأصول التي تمتلكها الجمعية.
  6. التبرعات والمساعدات التي يتم جمعها وفقًا لأحكام التشريعات المتعلقة بجمع التبرعات.
  7. الأرباح التي تحققها الجمعية من الأنشطة التجارية التي تقوم بها لتأمين الدخل اللازم لتحقيق أهدافها.
  8. الإيرادات الأخرى.

دفاتر الجمعية التي يلزم الاحتفاظ بها وأسس وإجراءات الحفاظ عليها
المادة 16 – أسس الحفاظ على الدفاتر:

يتم الحفاظ على دفاتر الجمعية وفقًا لأسس الحساب التجاري. ومع ذلك، في حالة تجاوز الدخل الإجمالي السنوي للجمعية الحد المحدد في المادة 30 من لائحة الجمعيات، يتم حفظ السجلات بناءً على أساس الموازنة العامة اعتبارًا من الفترة المحاسبية التالية.

في حالة الانتقال إلى أسس الموازنة العامة، يمكن العودة إلى مبادئ الحساب التجاري اعتبارًا من السنة التالية إذا انخفضت القيمة دون الحد المذكور لمرتين متتاليتين.

يمكن حفظ السجلات بناءً على أسس الموازنة العامة دون الالتزام بالحد المذكور أعلاه بقرار من مجلس الإدارة.
إجراءات الحفاظ على الدفاتر

يتم حفظ دفاتر الجمعية وسجلاتها وفقًا لأسس وطرق الحفظ المحددة في لائحة الجمعيات.

الدفاتر المطلوبة للحفاظ عليها

تحتفظ الجمعية بالسجلات التالية كما هو مذكور أدناه:
أ) السجلات التي يجب أن تُحفظ على أساس الحساب التجاري والمبادئ التي يجب الالتزام بها هي كما يلي:

  1. دفتر القرارات: تُدون قرارات مجلس الإدارة في هذا الدفتر بتاريخ ورقم متسلسل وتُوقع القرارات من قبل الأعضاء الذين حضروا الاجتماع.
  2. دفتر الأعضاء: يُسجل في هذا الدفتر معلومات الهوية للأشخاص الذين ينضمون إلى الجمعية، بالإضافة إلى تواريخ الانضمام والانسحاب. ويمكن أيضًا تسجيل مبالغ الاشتراك السنوي ورسوم الانضمام.
  3. دفتر الوثائق: يُسجل في هذا الدفتر المستندات الواردة والصادرة بتاريخها ورقمها التسلسلي. يتم تصنيف الوثائق الواردة ونسخ الوثائق الصادرة. تُحفظ الوثائق التي تم استلامها أو إرسالها عبر البريد الإلكتروني عن طريق طباعة نسخة منها.
  4. دفتر الحساب التجاري: يُدون في هذا السجل بوضوح وبانتظام الإيرادات والمصروفات التي تم الحصول عليها وتنفيذها باسم الجمعية.
  5. دفتر إيصالات الاستلام: يُسجل في هذا الدفتر السلسلة والرقم التسلسلي لإيصالات الاستلام، بالإضافة إلى اسم ولقب الأشخاص الذين استلموا أو أعادوا الإيصالات وتواريخ استلامها وإعادتها.
  6. دفتر الممتلكات: يُدون في هذا الدفتر تاريخ الحصول على الممتلكات التابعة للجمعية ونوعها، بالإضافة إلى الأماكن التي استخدمت فيها أو تم تسليمها وتسجيل إزالة العناصر التي انتهت صلاحيتها.

لا يُلزم الحفاظ على دفتر إيصالات الاستلام ودفتر الممتلكات.

ب) الدفاتر والأسس التي يجب الالتزام بها عند الاحتفاظ بسجلات الموازنة العامة هي كما يلي:

  1. يتم الاحتفاظ بالدفاتر المذكورة في الفقرة (أ) من البند 1 و 2 و 3 في الدفاتر التي يجب أن تُحتفظ بها بناءً على أساس الموازنة العامة.
  2. دفتر اليومية والدفتر الكبير: يتم إعداد طريقة وشكل تسجيل هذه الدفاتر وفقًا لأحكام قانون الإجراءات الضريبية والتعليمات العامة لتطبيق نظام المحاسبة الصادرة بموجب صلاحيات وزارة المالية وفقًا لذلك.

تصديق الدفاتر

يجب تصديق الدفاتر الواجب الاحتفاظ بها في الجمعية (باستثناء الدفتر الكبير) قبل بدء استخدامها في إدارة الجمعية أمام مديرية الجمعيات في المحافظة أو أمام كاتب العدل (النوتر). يتم استخدام هذه الدفاتر حتى يتم استنفاد الصفحات، ولا يتم تصديق الدفاتر المؤقتة. ومع ذلك، يجب تجديد تصديق دفتر اليومية الذي يتم الاحتفاظ به بناءً على أساس الموازنة العامة في الشهر الأخير قبل بدء استخدامه في السنة التي سيُستخدم فيها.

إعداد جدول الإيرادات والموازنة العامة

في نهاية كل سنة (31 كانون الأول) في حالة الاحتفاظ بالتسجيل على أساس الحساب التجاري، يتم إعداد “جدول الحساب التجاري” كما هو محدد في المرفق رقم 16 من لائحة الجمعيات. في حالة الاحتفاظ بالدفاتر على أساس الموازنة العامة، يتم إعداد الموازنة في نهاية كل سنة (31 كانون الأول) وفقًا للتعليمات العامة لتطبيق نظام المحاسبة التي نشرتها وزارة المالية.

إيرادات ونفقات الجمعية:

المادة 17 – الإيرادات الخاصة بالجمعية تجمع من خلال “إيصال الاستلام” الذي يتم توفير نموذجه في المرفق 17 وفقاً للائحة الجمعيات. في حال تحصيل إيرادات الجمعية عبر البنوك، يعتبر البنك المشارك في التحصيل المسؤول عن توفير وثائق مثل الإيصالات أو البيانات المصرفية بدلاً من إيصال الاستلام.

أما بالنسبة لنفقات الجمعية، فتتمثل في وثائق الصرف مثل الفواتير وإيصالات من محلات بيع التجزئة وما يشابهها من إيصالات من أصحاب المهن الحرة. ومع ذلك، يتم استخدام “إيصال الصرف” وفقًا لأحكام قانون إجراءات الضريبة للمدفوعات المشمولة بالمادة 94 من قانون ضريبة الدخل، ويتم استخدام “إيصال الصرف” أو “إيصال البنك” للمدفوعات التي لا تتبع هذا النطاق.

تقديم المعونات العينية من الجمعية إلى الأفراد أو المؤسسات تتم من خلال “وثيقة تسليم المعونات العينية” الموجودة في المرفق 14 وفقاً للائحة الجمعيات. أما تسليم المعونات العينية من الأفراد أو المؤسسات إلى الجمعية، فتتم بواسطة “إيصال استلام المعونات العينية” الموجودة في المرفق 15 وفقاً للائحة الجمعيات.

يتم طباعة هذه الوثائق بحسب الشكل والمواصفات الموضحة في المرفقات 13، 14، و15، بالإضافة إلى أنها يجب أن تحمل أرقام متسلسلة وتكون مكونة من 50 ورقة أصلية و50 صفحة مرتبطة بها تكون مختومة مسبقًا، أو يمكن طباعتها بصيغة نموذجية أو مستمرة عبر الأنظمة الإلكترونية وآلات الكتابة.

إيصالات الاستلام

تُطبع “إيصالات الاستلام” التي سيتم استخدامها في جمع إيرادات الجمعية بقرار من مجلس الإدارة بحسب الشكل والمواصفات الموضحة في المرفق 17 وفقاً للائحة الجمعيات، وتُطبع في المطبعة.

وفقًا لأحكام لائحة الجمعيات المتعلقة باستخدام إيصالات الاستلام وتسليم الإيرادات المجمعة. تتم إجراءات طباعة إيصالات الاستلام والتأكد منها، واستلامها من المطبعة، وتسجيلها في الدفتر، ومتابعة التسليم والاستلام بين الأمين القديم والجديد، واستلام الايرادات بواسطة إيصالات الاستلام من قبل الشخص/الأشخاص المفوضين بذلك

رخصة التفويض

يُحدد الأشخاص الذين سيقومون بجمع الإيرادات نيابة عن الجمعية، بقرار من مجلس الإدارة بتحديد مدة الصلاحية، باستثناء أعضاء مجلس الإدارة الرئيسيين. يتم إعداد “رخصة تفويض” والتي تحتوي على هوية الشخص، توقيعه، وصورته، والموضحة في المرفق 19 وفقاً للائحة الجمعيات، على شكل نسختين يتم توقيعها من قبل رئيس مجلس الإدارة. يمكن لأعضاء مجلس الإدارة الرئيسيين جمع الإيرادات بدون رخصة تفويض.

يتم تحديد مدة صلاحية رخصة التفويض من قبل مجلس الإدارة، وتكون لمدة سنة واحدة كأقصى حد. تُجدد رخص التفويض التي انتهت مدتها وفقًا للفقرة الأولى.
يجب تسليم رخص التفويض إلى مجلس إدارة الجمعية في غضون أسبوع واحد في حالة انتهاء صلاحية رخصة التفويض أو ترك الشخص المعني الوظيفة أو فصله، أو في حالة الوفاة، بالإضافة إلى أن صلاحية جمع الإيرادات يمكن إلغاؤها في أي وقت بقرار من مجلس الإدارة.

مدة الاحتفاظ بمستندات الإيرادات والمصاريف؛

باستثناء الدفاتر، يتم الاحتفاظ بإيصالات الاستلام ومستندات المصاريف والمستندات الأخرى المستخدمة من قبل الجمعية وفقاً للمدة المحددة في القوانين الخاصة، وذلك لمدة خمس سنوات، مع الالتزام بالترتيب الصحيح لأرقامها وتواريخها في الدفاتر التي تم تسجيلها فيها.

تقديم البيانات

المادة 18- يقوم رئيس الجمعية بتقديم “بيان الجمعية” الذي يتعلق بنتائج الأنشطة والإيرادات والمصاريف للعام السابق بعد موافقة مجلس إدارة الجمعية عليه، وذلك في غضون أول أربعة أشهر من كل عام تقويمي، إلى سلطة الإدارة المحلية المعنية.

إلزامية الإخطار

المادة 19- الاخطارات التي يجب تقديمها للسلطة المحلية؛

إخطار نتائج الهيئة العامة

يتم تقديم إخطار بنتائج الهيئة العامة العادية أو الاستثنائية خلال ثلاثين يوماً بعد الاجتماع إلى السلطة المحلية، وتتضمن أسماء أعضاء مجالس الإدارة والرقابة وغيرها من الهيئات المنتخبين كأعضاء أساسيين واحتياطيين (وفقاً للملحق 3 من لائحة الجمعيات).

في حال قيام الهيئة العامة بتعديل النظام الداخلي؛ يُبلغ محضر الاجتماع، والمواد المعدلة في النظام الداخلي بالشكلين القديم والجديد، ونسخة من النظام الداخلي للجمعية والتي تحمل توقيع أغلبية أعضاء مجلس الإدارة، خلال المدة المحددة هنا ومع مرفق كتاب إلى السلطة المحلية.

إخطار بشأن العقارات

يجب إخطار السلطة المحلية في غضون ثلاثين يوماً من تسجيل العقارات التي تم اكتسابها من قبل الجمعية في السجل العقاري، من خلال ملء “إخطار الممتلكات العقارية” الذي يُقدم وفقاً للملحق 26 من لائحة الجمعيات.

إخطار بالمساعدات الواردة من الخارج

في حالة الاستعداد لاستلام مساعدات من الخارج، يتعين على الجمعية إخطار السلطة المحلية قبل استلام المساعدات عن طريق ملء “إخطار بالمساعدات الواردة من الخارج” المُعد وفقاً للملحق 4 من لائحة الجمعيات.

يلزم استلام المساعدات النقدية من خلال البنوك حصراً ويلزم استيفاء متطلبات الاخطار قبل التصرف بها.

إخطار بالتغييرات

أي تغيير يحدث في مكان إقامة الجمعية يُبلغ إلى السلطة المحلية في غضون ثلاثين يوماً من تاريخ النقل، من خلال ملء “إشعار بتغيير مكان الإقامة” المُعد وفقاً للملحق 24 من لائحة الجمعيات.
أيضاً، أي تغييرات تحدث في هيئات الجمعية خارج اجتماع الهيئة العامة يجب الإبلاغ عنها إلى السلطة المحلية في غضون ثلاثين يوماً من حدوث التغيير، من خلال ملء “إشعار بالتغييرات في هيئات الجمعية” المُعد وفقاً للملحق 25 من لائحة الجمعيات.
أيضاً، يتم الإبلاغ عن أي تغييرات تم إجراؤها في النظام الداخلي للجمعية خلال ثلاثين يوماً من انعقاد الهيئة العامة التي تم فيها تغيير النظام الداخلي، عن طريق إرفاقها مع إخطار نتائج الهيئة العامة إلى السلطة المحلية.

الرقابة الداخلية للجمعية

المادة 20 – يمكن أن تجرى الرقابة الداخلية في الجمعية من قبل الهيئة العامة أو مجلس الإدارة أو مجلس التدقيق، ويمكن أيضًا تكليف شركات الرقابة المستقلة بإجراء الرقابة.
إن إجراء الرقابة من قبل الهيئة العامة أو مجلس الإدارة أو شركات الرقابة المستقلة لا يُعفي مجلس التدقيق من التزاماته.
يتم إجراء تدقيق الجمعية من قبل مجلس التدقيق مرة واحدة على الأقل في السنة.
يحق للهيئة العامة أو مجلس الإدارة أن يقوما بالرقابة أو تكليف شركات الرقابة المستقلة بإجراء الرقابة في الحالات التي تراها ملائمة.

إجراءات الاقتراض للجمعية

المادة 21 – بقرار من مجلس الإدارة يمكن للجمعية، في حال الحاجة لتحقيق أهدافها وتنفيذ أنشطتها
يمكن أن يتعلق هذا الاقتراض بشراء سلع أو خدمات بالتقسيط، ومن الممكن أن يكون مبالغ نقدية أيضًا. ومع ذلك، يجب ألا يتجاوز هذا القرض المبالغ التي لا يمكن توفيرها من مصادر دخل الجمعية ويجب ألا يؤدي هذا القرض إلى صعوبات مالية للجمعية.

إنشاء فروع الجمعية

المادة 22 – يمكن للجمعية، بقرار من الهيئة العامة، فتح فروع في الأماكن التي يُرى فيها ذلك ضروريًا، وإذا كانت الهيئة العامة قد منحت صلاحية فتح الفروع لمجلس الإدارة في مقر الجمعية العام، فإنه يمكن فتح الفروع بهذه الصلاحية. يمكن فتح الفروع في المدن والمقاطعات المطلوبة، ويمكن للجمعية أيضًا تشكيل اتحادات أو الانضمام إلى اتحادات. لهذا الغرض، يقدم مجلس الإدارة للجمعية طلبًا مرفوعًا من مجموعة لا تقل عن 15 شخصًا، ويتم تكليف مجلس المؤسسين المكون من مجموعة لا تقل عن ثلاثة أشخاص من بينهم بتقديم إشعار بإنشاء الفروع والوثائق اللازمة إلى أعلى سلطة محلية في المكان الذي سيتم فيه فتح الفرع.

مهام وصلاحيات الفروع
المادة 23:
تقوم الفروع التي ليست لها شخصية اعتبارية، بأعمالها وتتمتع بصلاحياتها بموجب طبيعتها المستقلة، وتتحمل مسؤولية جميع الديون والمطالبات الناشئة عن أعمالها في إطار أهداف وخدمات الجمعية.

هياكل الفروع والأحكام التي يجب تطبيقها عليها

المادة 24 – تتألف هياكل الفرع من:
أ) الهيئة العامة
ب) مجلس الإدارة
ج) مجلس التدقيق

الهيئة العامة للفرع

المادة 25 – تتكون الهيئة العامة للفرع من أعضاء الفرع المسجلين. يتم انتخاب مجلس الإدارة ومجلس التدقيق من قبل الهيئة العامة للفرع
حيث يتكون مجلس الإدارة من 5 أعضاء أساسيين و5 أعضاء احتياطيين
ومجلس التدقيق من 3 أعضاء أساسيين و3 أعضاء احتياطيين.

يُطبق مهام وصلاحيات هذه الهيئات والأحكام الأخرى المتعلقة بالجمعية المذكورة في هذا النظام، وفقاً للإطار القانوني المحدد، أيضاً على الفرع.
يجب على الفروع إنهاء اجتماعات جمعيتها العمومية العادية قبل شهرين على الأقل من موعد انعقاد الهيئة العامة في المقر العام.

تُعقد الهيئة العامة العادية للفروع كل سنتين خلال شهر سبتمبر، وفي يوم ومكان يتم تحديدهما من قبل مجلس الإدارة.

يجب على الفروع إرسال نسخة من إشعار نتائج الهيئة العامة إلى السلطة المحلية والمركز العام للجمعية في غضون ثلاثين يومًا من تاريخ الاجتماع.

يتم تمثيل الفروع في الهيئة العامة للمركز العام بواسطة وكلاء الانتخابات والوكلاء الطبيعيين
ويحق لرؤساء الفروع حضور الهيئة العامة للمركز العام كمندوبين طبيعيين، وعلى أساس كل 100 عضو مسجل في الفرع يتم اختيار مندوب واحد ليكون مندوبًا للانتخابات يمثل الفرع في الهيئة العامة للمقر العام.

يحضر إلى الهيئة العامة للمقر العام المندوبون الذين تم اختيارهم مؤخراً للهيئة العامة للفروع.

أعضاء مجلس الإدارة ومجلس الرقابة للمقر العام يشاركون في الهيئة العامة للمقر العام، ولكن لا يحق لهم التصويت ما لم يتم اختيارهم نيابة عن الفرع.

يترك أعضاء مجلس الإدارة أو مجلس الرقابة الذين يشغلون مناصب في مجلس الإدارة أو مجلس الرقابة للفرع عند انتخابهم في مجلس الإدارة أو مجلس الرقابة للمقر العام مهامهم في الفرع.

مهام وصلاحيات مجلس إدارة الفرع:

المادة 26 – تشمل مهام وصلاحيات مجلس إدارة الفرع:

1. تمثيل الفرع وإدارة أعماله وفقًا لمبادئ العمل العامة التي يحددها مجلس الإدارة الرئيسي وبناءً على توجيهات مجلس الإدارة الرئيسي إذا لزم الأمر.

2. تنظيم الأنشطة بين أعضاء الفرع.

3. تنفيذ الأنشطة اللازمة لتحقيق أهداف الجمعية.

4. أداء الأعمال والإجراءات المطلوبة بموجب التشريعات.

5. أداء الواجبات الأخرى التي تُكلف بها مجلس الإدارة الرئيسي بالنيابة عن الفرع.

مجلس التدقيق في الفرع:

المادة 27 – يتألف من ثلاثة أعضاء أساسيين وثلاثة أعضاء احتياطيين يتم انتخابهم بالتصويت السري في الهيئة العامة الفرعية. تُطبق أحكام النظام الداخلي للجمعية المتعلقة بمجلس التدقيق بالمثل على مجلس التدقيق في الفرع.

فتح ممثليات

المادة 28 – يمكن للجمعية، بقرار من مجلس الإدارة، فتح ممثليات في الأماكن التي تراها ضرورية لتنفيذ أنشطتها. يجب أن يتم إبلاغ السلطة المحلية في ذلك المكان بشكل كتابي بعنوان الممثلية من قبل الشخص أو الأشخاص المعينين كممثلين بقرار من مجلس الإدارة.

لا يمكن تمثيل الممثلين في الهيئة العامة. لا يمكن للفروع فتح مكاتب تمثيلية.

تغيير النظام الداخلي

المادة 29 – يمكن إجراء تغيير في النظام الداخلي بقرار من الهيئة العامة.

يجب أن يكون حضور الأعضاء الذين يحق لهم التصويت والذين يشكلون ثلثي الأصوات مطلوبًا لإجراء تغيير في النظام الداخلي في الهيئة العامة. إذا لم يتم تحقيق هذه الأغلبية في الجلسة الأولى وتم تأجيل الجلسة، فلا يُطلب تحقيق الأغلبية في الجلسة الثانية. ومع ذلك، يجب ألا يقل عدد الأعضاء الذين يشاركون في هذه الجلسة عن ضعف عدد أعضاء مجلس الإدارة ومجلس التدقيق.

يتطلب اتخاذ قرار بتغيير النظام الداخلي أن تكون أغلبية الأصوات التي تم التصويت عليها من الأعضاء المشاركين والذين لهم حق التصويت هي ثلثي الأصوات. يتم إجراء التصويت لتغيير النظام الداخلي في الهيئة العامة بشكل علني.

إنهاء الجمعية وطريقة تصفية الأصول

المادة 30 – يمكن للهيئة العامة في أي وقت أن تقرر إنهاء الجمعية.

يجب أن يحضر ثلثي الأعضاء الذين لهم حق التصويت ويشاركون في التصويت في الهيئة العامة لمناقشة مسألة الإنهاء. إذا لم يتم تحقيق هذه الأغلبية في الجلسة الأولى وتم تأجيل الجلسة، فلا يُطلب تحقيق الأغلبية في الجلسة الثانية. ومع ذلك، يجب ألا يقل عدد الأعضاء الذين يشاركون في هذه الجلسة عن ضعف عدد أعضاء مجلس الإدارة ومجلس التدقيق.

يتطلب اتخاذ قرار بالإنهاء أن تكون أغلبية الأصوات التي تم التصويت عليها من الأعضاء المشاركين والذين لهم حق التصويت هي ثلثي الأصوات. يتم إجراء التصويت لمسألة الإنهاء بشكل علني في الهيئة العامة.

إجراءات التصفية

عندما يتم اتخاذ قرار بفسخ الجمعية من قبل الهيئة العامة، يتم تصفية أموال وممتلكات الجمعية من قبل لجنة التصفية التي تتألف من أعضاء آخرين من مجلس الإدارة. تبدأ هذه الإجراءات اعتبارًا من تاريخ اتخاذ قرار الفسخ أو تاريخ انتهاء الجمعية بشكل تلقائي، ويتم استخدام عبارة “جمعية سورية للصناعيين ورجال الأعمال – تحت التصفية” في جميع العمليات التي تتعلق بالجمعية خلال فترة التصفية.

الهيئة المشرفة على التصفية مسؤولة ومخولة بإكمال جميع عمليات تصفية أموال وممتلكات وحقوق الجمعية وفقًا للقانون. تقوم هذه الهيئة في البداية بمراجعة حسابات الجمعية. خلال عملية المراجعة، يتم تحديد المعلومات الخاصة بالجمعية، مثل الدفاتر، وإيصالات الاستلام، وإيصالات النفقات، وسجلات الملكية والبنوك، وغيرها من الوثائق، وربط الأصول والالتزامات في محضر. يتم دعوة المدينين للجمعية خلال عملية التصفية ويتم دفع أي أموال لهم من خلال بيع الأصول إذا كانت موجودة.

في حالة وجود ديون مستحقة للجمعية، يتم تحصيل هذه الديون. بعد تحصيل الديون المستحقة وسداد الديون، يتم تحويل كل الأموال والممتلكات المتبقية والحقوق إلى المكان المحدد من قبل الهيئة العامة. إذا لم يتم تحديد المكان المطلوب للتحويل في الهيئة العامة، يتم تحويلها إلى الجمعية في المدينة التي تقع فيها الجمعية والتي لديها أكبر عدد من الأعضاء في تاريخ الإلغاء.

يتم عرض جميع العمليات المتعلقة بالتصفية في محضر التصفية ويجب إكمال عمليات التصفية، باستثناء الفترات الإضافية التي تمنحها مديريات الإدارة المحلية لأسباب مشروعة، في غضون ثلاثة أشهر.

بعد اكتمال عمليات تصفية الأموال والممتلكات، يجب على الهيئة المشرفة على التصفية إبلاغ السلطة المحلية لمكان مقر الجمعية في مدة أقصاها سبعة أيام برسالة تفصيلية وإرفاق محضر التصفية. يتحمل أعضاء المجلس الإداري السابقين مسؤولية الاحتفاظ بدفاتر الجمعية والوثائق بصفتهم أعضاء في هيئة التصفية. يمكن تعيين عضو في مجلس الإدارة للقيام بهذه المهمة. تبلغ مدة الاحتفاظ بالسجلات والوثائق خمس سنوات. يحق لأي طرف ذي صلة طلب من قاضي الصلح تحديد إنهاء الجمعية.

نقص في الأحكام

المادة 31 – فيما لم يُنص عليه في هذا النظام الداخلي، يُطبق أحكام قانون الجمعيات، وقانون المدنية التركي، ولوائح الجمعيات التي تم إصدارها بموجب هذه القوانين، بالإضافة إلى التشريعات الأخرى ذات الصلة بشأن الجمعيات. يتكون هذا النظام الداخلي من 31 مادة.

نضال الهبل

رئيس مجلس الادارة

خالد صواف أوغلو

نائب رئيس مجلس الادارة

عمار صادقلار

امين السر

مؤنس عقاد

المدير المالي

غياث النجار

مدير التنسيب

عبد السلام الحاج ابراهيم

مدير فرع اورفا

محمود زيدان

مدير فرع غازي عنتاب

تسجيل الدخول

تسجيل مستخدم جديد

Reset Password

الرجاء إدخال اسم المستخدم أو عنوان البريد الإلكتروني الخاص بك، وسوف تتلقى رابطًا لإنشاء كلمة مرور جديدة عبر البريد الإلكتروني.